السيد محمد صادق الروحاني

355

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4433 : لا يعتبر كون آلة القصاص من الحديد . م 4434 : إذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني وتزيد عليه لصغره ( « 1 » ) ، لم يجز له أن يقتص من عضوه الآخر عوضاً عن الزائد ، بل يجب عليه الاقتصاص على ما يَتحمل ذلك العضو ، ويرجع في الزائد إلى الدية بالنسبة ( « 2 » ) . وكذا الحال إذا كان عضو المجني عليه صغيراً واستوعبته الجناية ( « 3 » ) ، ولم تستوعب عضو الجاني ، فيُقتصر في الاقتصاص على مقدار مساحة الجناية ( « 4 » ) . م 4435 : لو قطع عضواً من شخص كالأذن ، فاقتصَّ المجني عليه من الجاني ، ثمّ ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله ، فالتحم وبرئ ، جاز للجاني إزالته ( « 5 » ) ، وكذلك الحال في العكس ( « 6 » ) ، إلا إذا ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله فالتحم فإنه لا يجوز له حينئذ إزالة ما ألصقه الجاني ( « 7 » ) . م 4436 : لو قُطعت أذن شخص مثلًا ، ثمّ ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص

--> ( 1 ) ( ) كما لو كان طول الجرح في يد المجروح 30 سم ، ويد الجارح لا يتعدى طولها 25 سم . ( 2 ) ( ) فلا يجوز في المثال المذكور ان يُجرح في يد 25 سم وفي اليد الأخرى 5 سم ، بل يتم جرحه في يده بطول 25 سم ويدفع الجاني الديَة المقابلة لجرح 5 سم . ( 3 ) ( ) بأن كان طول الجرح 25 سم وهو نفس طول يده بينما كان طول يد الجارح 30 سم . ( 4 ) ( ) فيتم جرح الجاني جرحا بطول 25 سم ولا يجوز جرحه بطول يد الجاني . ( 5 ) ( ) لأن المجني عليه قد أخذ حقه من الجاني عندما اقتص منه وقطع له اذنه فإذا ألصق المجني عليه اذنه وشفيت فيحق حينئذ للجاني ان يقطعها مجددا لأن أذنه هو قد تم قطعها قصاصا . ( 6 ) ( ) أي يحق للمجني عليه إعادة قطع إذن الجاني فيما لو أعادها والصقها وشفيت . ( 7 ) ( ) ومعنى ذلك أنه لو قام كل من المجني عليه والجاني بلصق اذنه محلها وشفيت فلا يجوز حينئذ إعادة القطع لأنهما يكونان قد تساويا في القطع وفي إعادتها ولصقها .